١٦٢١- عن زُرارة بن أوفى قال:"قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق باباً أو أرخى سِتْراً، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم ١.
١٦٢٢- وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو ٢ بن العاص رضي الله عنه قال:"لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ ورواته ثقات. ورواه الحاكم ٦ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ٧.
١ انظر المغني: كتاب العدد (٩/٨٠) , ولم أجده في المسند, وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك. ٢ في المخطوطة: (عمر) ، وهو سهو من الناسخ. ٣ في المسند (٤/٢٠٣) . ٤ في كتاب الطلاق (٢/٢٩٤) ح (٢٣٠٨) . ٥ في كتاب الطلاق (١/٦٧٣) ح (٢٠٨٣) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) . ٦ في كتاب الطلاق (١/٦٧٣) ح (٢٠٨٣) , وقال: (لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) . ٧ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٩) , ووافقه الذهبي.