ثلثي الدية. فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ". رواه أبو داود، ١ وهذا لفظه، والنسائي ٢ وابن ماجة، ٣ وصححه ابن حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أُعِلَّ. وقال أحمد: حديث منكر. ٤ وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و) رواه الحُميدي في مسنده: ٥ "فأغرمه ٦ ثلثي قيمة الجارية". وقد رُوي موقوفاً. ٧ والله أعلم.
١ في كتاب الطلاق (٢/٢٨١) ح (٢٢٧٠) . ٢ في كتاب الطلاق (٦/١٥٠، ١٥١) . ٣ في كتاب الأحكام (٢/٧٨٦) ح (٢٣٤٨) . ٤ رواه أحمد في المسند (٤/٣٧٣، ٣٧٤) ، ولم يعقب عليهما بشيء. ٥ في مسند زيد بن أرقم (٢/٣٤٥) ح (٧٨٥) . ٦ الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. ٧ رواه موقوفاً أبو داود، والنسائي, وقال النسائي: هذا صواب.