١٠٨٦- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"١.
١٠٨٧- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا٢ يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً٣ لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"٤.
١٠٨٨- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"٥.
١ المغني لابن قدامة -الشركة- ٥/ ١١٠. ٢ في المغني "لا تشاركن". ٣ في المخطوطة "ولا نصراني ولا مجوسي" وهو خطأ. ٤ المغني -الشركة- ٥/ ١١٠. ٥ المغني -الشركة- ٥/ ١١١.