٢٣٤٦- وعن أنس قال:"أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم".
- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، ٢ وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
٢٣٤٧- ٣ وعن رافع بن خديج، مرفوعاً:"أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد ٤ وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.
١ كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) , وأضفنا كلمة: (باب) . ٢ سنن الدارقطني (٢/١٨٢) . ٣ من هنا حتى نهاية حديث رقم (٢٣٤٩) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق. ٤ مسند أحمد (٣/٤٦٥) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٤٤) ، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.