قال البخاري: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأَ أيضاً مرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، ولم يزد على ثلاث ١.
وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا ٢ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ٣.
١٥٠ - وعن عثمان: (أنه دعا بإناء من ماء، فأفرغ على كفيه
١ في المخطوطة: الثلاث. ٢ في المخطوطة: يجاوز. ٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٣٢) وكأنه يشير إلى حديث ابن عباس عنده: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة (١: ٢٥٨) وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين (١: ٣٥٨) وحديث عثمان وفيه الوضوء ثلاثا ثلاثا (١: ٢٥٩) والله أعلم.