١٩٠٠- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١ وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.
١٩٠١- وللبيهقي:"البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" ٢.
١٩٠٢- وعنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، ٣ وتكلم فيه البخاري ٤ والطحاوي ٥.
١ مسلم: الأقضية (٣/١٣٣٦) ح (١) , والبخاري: التفسير (٨/٢١٣) ح (٤٥٥٢) , وأحمد في المسند (١/٣٤٣) . ٢ السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (١٠/٢٥٢) . ٣ مسلم: الأقضية (٣/١٣٣٧) ح (٣) . ٤ قال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس. ٥ قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (٤/٢٠٥) ح (٢١٣٢) .