في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" ١.
١٢٦٦- ولمسلم: "مَن كان له شريك ٢ في رَبْعَةٍ أو ٣ نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه" ٤.
١٢٦٧- وعنه، مرفوعاً: "الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً ٥" ٦. قال الترمذي: حسن ٧ غريب، وأنكره أحمد وشعبة ٨.
١٢٦٨- وعن ابن عباس، مرفوعاً: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي ٩ والترمذي. ١٠ قال: ورواه غير واحد
١ البخاري: الشفعة (٤/٤٣٦) ح (٢٢٥٧) . ٢ في المخطوطة: (من كان شريكه) . ٣ في المخطوطة: (أو في نخل) . ٤ مسلم: المساقاة (٣/١٣٣) ح (١٢٢٩) . ٥ في المخطوطة: (واحد) ، وهو خطأ من الناسخ. ٦ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥١) ح (١٣٦٩) . ٧ في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) . ٨انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (٢/٤١٨) ح (٣١٨٠) . ٩ هذا سهو من المصنف أو الناسخ, إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. ١٠ الترمذي: الأحكام (٣/٦٥٤) ح (١٣٧١) .