٥٥٣ - وللترمذي ١:(وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير (في غزاة لهما) ٢.
٥٥٤ - وعن عقبة بن ٣ عامر قال:(أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً (عنيفاً) ٤ شديداً كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) .
أخرجاه ٥.
١ قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا, فانظره في المسند (٣: ٢٥٢) ومعناه (٣: ١٢٢ , ١٩٢) وأما لفظ الترمذي (٤: ٢١٨) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما, فرخص لهما في قمص الحرير, قال: ورأيته عليهما, والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. ٢ في المخطوطة: "غنا لهما" وهو خطأ من الناسخ. ٣ في المخطوطة "ابن" بزيادة الألف. ٤ ما بين القوسين ليس في الصحيحين, وإنما هو عند أحمد. ٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٨٤- ٤٨٥) وكتاب اللباس (١٠: ٢٦٩) واللفظ له وصحيح مسلم (٣: ١٦٤٦) والحديث رواه النسائي (٢: ٧٢) بلفظ البخاري, ومسند أحمد (٤: ١٤٩) واللفظ له بالزيادة, ورواه أيضا (٤: ١٥٠) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها عليه الصلاة والسلام وهو لابس الفروج كانت المغرب.