٥٥٠ - ولهما ١ عن عمر:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما) ".
٥٥١ – ولمسلم:(إلا موضع إصبعين٢، أو ثلاث، أو أربع (٣ وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه (.
٥٥٢ - وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في (لبس) الحرير لحكة كانت بهما) .
أخرجاه ٤.
١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٢٨٤) وصحيح مسلم (٣: ١٦٤٢) واللفظ له. ٢ ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش بخط مغاير, وهو من الحديث. ٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٤٣- ١٦٤٤) لكن في الأصل: "ثلاثة أو أربعة" وما في الأصل هو موجود في سنن أبي داود (٤: ٤٧) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا. ٤ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦: ١٠٠) وكتاب اللباس (١٠: ٢٩٥) وصحيح مسلم (٣: ١٣٤٦) وليس اللفظ لهما أو لواحد منهما. وأخرجه أبو داود (٤: ٥٠) وأخرجه أحمد واللفظ له. فانظر المسند (٣: ١٢٧ , ١٨٠ , ٢١٥ , ٢٥٥ , ٢٧٣) وهو موجود في بقية السنن.