- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته ١.
- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال:"يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته" ٢.
-وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث:"ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته" ٣.
١٤٨٤- وثبت عن ابن مسعود:"أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله" ٤.
- وروى سعيد عن طاووس في قوله:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً} ٥ قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته" ٦.
١ الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (٦/٤١٨) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة. ٢ المغني: الوصايا (٦/٤١٨) . ٣ المصدر السابق. ٤ المصدر السابق (٦/٥٣٥) . ٥ سورة البقرة آية: ١٨٢. ٦ تقسير الطبري (٣/٤٠٢) نحوه.