١٤٨٢- وقال أبو عبد الرحمن: ٣ "لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئاً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير" ٤.
١٤٨٣- "وأوصى أبو بكر بالخُمُس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه" ٥.
- وعن العلاء بن زياد قال: "أوصى ٦ أبي أنْ أسأل العلماء: أي الوصية أعدلُ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. ٧ فتتابعوا على الخمس" ٨.
١ في المخطوطة: (كثيرا) ، وهو خطأ واضح. ٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٦/٤١٧) ولم يعزه لأحد. أخرجه النسائي: الوصايا (٦/٢٠٣) , والترمذي: الجنائز (٣/٣٠٥) ح (٩٧٥) ، كلاهما نحوه. ٣ هو أبو عبد الرحمن السلمي، أحد رجال الحديث السابق. ٤ المغني (٦/٤١٧) , وأخرجه الترمذي عقب الحديث السابق نحوه. ٥ المصدر السابق. ٦ في المخطوطة: (اوصاني) . ٧ في المخطوطة: (وصية) . ٨ المصدر السابق (٦/٤١٨) ، وأخرجه الدارمي: الوصايا (٢/٢٩٢) ح (٣٢٠٠) .