١٤٨٥- "قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر" ١.
- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت ٢.
١٤٨٦- وروى عن علي:"إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية" ٣.
- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.
قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. ٤ وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر ٥.
١٤٨٧- وروى عن عمر أنه قال:"يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته" ٦.
١ تفسير ابن كثير (١/٢١٩) مرفوعاً، بلفظ: " الجنف في الوصية من الكبائر ", وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني. ٢ المغني: الوصايا (٦/٤٣٠) . ٣ المصدر السابق (٦/٤٣٠) . ٤ المصدر السابق (٦/٤٣٧) . ٥ المصدر السابق (٦/٤٨٥) ، وقوله: (وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة. ٦ سنن الدارمي: الوصايا (٢/٢٩٥) ح (٢٣١٤) بنحوه. والمغني (٦/٤٨٥) .