١٤٢٢- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ، فله نصف أجره" ١.
١٤٢٣- ولهما عن أسماء أنها قالت:"يا رسول الله، ليس لي شيء ٢ إلا ما أدخل ٣ علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي ٤ الله عليك" ٥.
١٤٢٤- ولأحمد:"إن الزبير رجل شديد، ٦ ويأتيني المسكين، فأتصدق ٧ عليه من بيته بغير إذنه. فقال: ارضخي ٨ ولا توعي ... إلخ ?" ٩.
١ البخاري: البيوع (٤/٣٠١) ح (٢٠٦٦) , ومسلم: الزكاة (٢/٧١١) ح (٨٤) ، واللفظ للبخاري. ٢ في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٣ في المخطوطة: (ما إذا حل) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٤ في المخطوطة: (فيوع) ، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل, ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل. ٥ مسلم: الزكاة (٢/٧١٤) ح (٨٩) واللفظ له, والبخاري: الزكاة (٣/٣٠١) ح (١٤٣٤) نحوه. ٦ في المخطوطة: (رجلا شديدا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٧ في المخطوطة: (افأتصدق) . ٨ في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت) ، وليست في المسند. ٩ المسند (٦/٣٥٣) .