١٤٢٥- ولهما عن جابر:"فجعلْنَ ١ يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال" ٢.
١٤٢٦- وفي الصحيح:"أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك" ٣.
١٤٢٧- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال:"كنتُ مملوكاً، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما" ٤.
١٤٢٨- وله عنه:"قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين ٥ فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما" ٦.
١ في المخطوطة: (فجعلنا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٢ البخاري: الزكاة (٣/٢١٢) ح (١٤٤٩) , ومسلم: صلاة العيدين (٢/٦٠٣) ح (٤) ، واللفظ لمسلم. ٣ البخاري: الهبة (٥/٢١٧) ح (٢٥٩٢) بسياق أطول. ٤ في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي) . ٥ في المخطوطة: (مسكينا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٦ مسلم: الزكاة (٢/٧١١) ح (٨٣) .