١٤٢٩- وللبخاري عن أنس قال:"رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر" ١.
١٤٣٠- وله عن ابن عَمْرو (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز ٢ -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاءَ ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة" ٣.
- قال حسان:"فعددنا ما دون منيحة العنز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة ٤ خصلة" ٥.
١٤٣١- وقال عمر:"ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نَحَلْته ولدي. لا نِحْلَة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد" ٦.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة
١ البخاري: الهبة (٥/٢٤٢) ح (٢٦٣٠) من حديث طويل. ٢ منيحة العنز: هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها، ثم يردها لصاحبها. ٣ البخاري: الهبة (٥/٢٤٣) ح (٢٦٣١) . ٤ في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ. ٥ هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري، جاء بعده مباشرة. ٦ الموطأ الأقضية (٢/٧٥٣) ح (٤١) بنحوه.