١٤١٨- ولأحمد عن أبي الزبير:"أنها قدمتْ بهدايا: ضِبَابٍ وأقطٍ وسَمْنٍ ١ - وهي مشركة -، فأبَتْ أسماءُ أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} ٢ الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تُدْخِلها بيتها" ٣.
١٤١٩- وللبخاري:"مُرِي عبدك، فليعمل لنا أعواد المنبر" ٤.
١٤٢٠- وقوله:"اضربوا لي معكم بسهم" ٥.
١٤٢١- وعن عائشة (قالت:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مُفْسِدَةٍ، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً". أخرجاه ٦
١ في المخطوطة: (ضبابا وأقطا وسمنا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٢ سورة الممتحنة آية: ٨. ٣ أحمد في المسند (٤/٤) . ٤ البخاري: الصلاة (١/٥٤٣) ح (٤٤٨) , وفي الجمعة (٢/٣٩٧) ح (٩١٧) , وفي البيوع (٤/٣١٩) ح (٢٠٩٤) ، وفي الهبة (٥/٢٠٠) ح (٢٥٦٩) , ولفظ المصنف كما في الهبة. ٥ البخاري: الطب (١٠/٢٠٩) ح (٥٧٤٩) . ٦ البخاري: الزكاة (٣/٢٩٣) ح (١٤٢٥) , ومسلم: الزكاة (٢/٧١٠) ح (٨٠) ، وليس في الحديث لفظ: (من) في قوله: (لا يَنْقُصُ بعضُهم من أجر بعض شيئاً"، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود، والترمذي، وابن ماجة وأحمد.