١٤١٥- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعاً "لا رُقْبَى، فمن أُرْقِبَ شيئاً فهو له حياتَهُ ومَمَاتَهُ" ١. قال (عطاء) : "والرُّقْبَى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتاً " ٢.
١٤١٦- وفي الموطأ: عن عائشة: "أن أبا بكر كان نَحَلَها جَادَّ ٣ عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، ٤ قال: يا بُنَيّة إني كنت نَحَلْتُك جَادَّ ٥ عشرين وَسْقاً، ولو كنتِ جَدَدْتِّيهِ واحتزتيه ٦ كان لكِ، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله" ٧.
١٤١٧- وللبخاري عن أسماء قالت:"أتتني أمي راغبةً في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: آصِلْها؟ قال: نعم".
- قال ابن عُيَيْنةَ: فأنزل الله فيها: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ٨ ?٩.
١ أحمد في المسند (٢/٧٣) , والنسائي: العمرى (٦/٢٣١) . ٢ هذا تعقيب على الحديث السابق في المسند وسنن الترمذي، في المواضع المذكورة. ٣ في المخطوطة: (جداد) ، في الموضعين. ٤ رسمت في المخطوطة هكذا: (الوفات) . ٥ في المخطوطة: (جداد) في الموضعين. ٦ في المخطوطة: (فأحوزيته) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٧ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٢) ح (٤٠) , وقد اختصره المصنف. ٨ سورة الممتحنة آية: ٨. ٩ البخاري: الأدب (١٠/٤١٣) ح (٥٩٧٨) و (٥٩٧٩) ، وفي الهبة (٥/٢٣٣) ح (٢٦٢٠) .