١٤١٢- وعنه:"العمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى ١ جائزة لأهلها". حسنه الترمذي ٢.
- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم:"أنه سمع مكحولا ٣ يسأل أباه عن العُمْرَى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" ٤.
١٤١٣- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً:"مَنْ أعْمَرَ شيئاً، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ. ولا تُرْقِبُوا، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود ٥.
١٤١٤- وفي لفظ:"فهو سبيله الميراث" ٦.
١ الرقبى: صورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى, فإن مت قبلك فهي لك, وإن مت قبلي عادت إلي. ٢ الترمذي: الأحكام (٣/٦٣٣) ح (١٣٥١) , وأخرجه أبو داود، وابن ماجة. ٣ في المخطوطة: (مكحول) ، وهو خطأ من الناسخ. ٤ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٦) ح (٤٤) , وفي المخطوطة: (وما عطوا) . ٥ أحمد في المسند (٥/١٨٩) , وأبو داود: البيوع (٣/٢٩٥) ح (٣٥٥٩) , واللفظ لأبي داود. ٦ أحمد في المسند (٥/١٨٩) , ولفظه: فهو سبيل الميراث.