عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها ترجع إلى صاحبها" ١.
- قال مَعْمَرٌ:(و) كان الزهري يُفْتي به ٢.
١٤١٠- وله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه، فهي (له) بَتْلةً. ٣ لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط، ولا ٤ ثُنْيا" ٥.
- قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ ٦.
١٤١١- وله عنه، مرفوعاً: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. ٧ فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حياً وميتاً، ولعقبه" ٨.
١ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٣) . ٢ هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم. ٣ أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. ٤ في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. ٥ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٤) . ٦ هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم. ٧ أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار, والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً. ٨ مسلم: الهبات (٣/١٢٤٦) ح (٢٦) .