١٣٠٤- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال:"السُنة في حريم القَلِيب ١ العادي: خمسون ذراعاً، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون ٢ ذراعاً" ٣.
- وله عن ابن المسيب:"حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها" ٤.
١٣٠٥- ولأبي داود عن أبي سعيد قال:"اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك" ٥.
١٣٠٦- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل ٦ مبلغ مد جريدها (حريم لها") ٧.
١ القليب: معناه البئر. ٢ في المخطوطة: (خمسة وعشرين) . ٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٨١) . ٤ انظر المغني إحياء الموات (٦/١٨١) . ٥ أبو داود: كتاب الأقضية (٣/٣١٦) ح (٣٦٤٠) . ٦ في المخطوطة: (من الأرض) ، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ: (مد) . ٧ سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (٢/٨٣١) ح (٢٤٨٨) .