وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جُرَيْج ١ عن عمرو بن شُعَيْب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً ٢ من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضاً، فعطلوها، فجاء قوم فأحْيَوْها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أرُدُّها" ٣.
١٣٠٣- وعن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَرِيم (البئر) البَدِي: ٤ خَمْسٌ وعشرون ٥ ذراعاً، وحريم البئر العادية: خمسون ٦ ذراعاً، وحريم العين السائحة: ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع: ستمائة ذراع". رواه الدارقطني ٧.
١ الذي في المغني: (عن ابن أبي نجيح" بدل: "ثنا ابن جريج"، وهو الصواب, لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة, فالظاهر أنه تصحف على الناسخ. والله أعلم. ٢ في المخطوطة: (ناس) . ٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٥) . ٤ البَدِيّ، معناه: الأول, والبئر البديّ أي: البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً. ٥ في المخطوطة: (خمسة وعشرين) ، وهو خطأ من الناسخ. ٦ في المخطوطة: (خمسين) والمراد بالبئر العادية: البئر القديمة. ٧ انظر المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٨١) .