١٢٩٩- ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال:"أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى ١ عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه" ٢.
١٣٠٠- وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال:"من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضاً - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها" ٣.
١٣٠١- وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما وَلِيَ عمرُ قال: ما أقطعك ٤ لتحتجبه، فأقطعه الناس".
١٣٠٢- ولأبي عُبَيْد: ٥ "فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته، ورُدَّ الباقي" ٦.
١ في المخطوطة: (فأوتي) ، وهو خطأ من الناسخ. ٢ أحمد في المسند (١/١٩٢) . ٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٦) . ٤ في المخطوطة: (ما قطعته) . ٥ أبو عبيد: هو القاسم بن سلام, وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال. ٦ هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٥) .