ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، قاله أحمد٢.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَيناً له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤.
١٠٩٢- قال البخاري:" لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال:"فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ... " الحديث.
وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما
١ في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ. ٢ المغني ٥/ ١٨٧. ٣ المغني ٥/ ١٩٠. ٤المعني ٥/١٩٢. ٥ رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ. ٦ النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري ٥/ ١٢٩. ٧ في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ. ٨ في المخطوطة "عشرة".