وحديث ابن عمر في العبد يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه٤ حصتهم، ويخلّى سبيل المعتَق.
وحديث النعمان بن بشير:"مثل القائم على حدود الله والواقع فيها٥ كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقَوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو [أنّا] خرقنا في نصِيبنا خَرْقاً، ولم نؤذِ٦ من فوقنا. فإن يتركوهم٧ وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا [ونجوا] جميعاً"٨ قال:٩ "ويُذكر أن
١ أي استوى طبخه. ٢ انظر هذه الأحاديث (من عند قوله: قال البخاري إلى هنا) في صحيح البخاري -كتاب الشركة- ٥/ ١٢٨- الأحاديث: ٢٤٨٣- ٢٤٨٤- ٢٤٨٥. ٣ في المخطوطة "ثم اعدل"، وما أثبته هو ما في نسخ صحيح البخاري. ٤ في المخطوطة "شركائهم" وبما أثبته يستقيم الكلام. أي يعطى شركاء المعتق حصتهم من قيمة العبد المشترك. ٥ في المخطوطة "بها"، وهو خطأ. ٦ في المخطوطة رسمت هكذا "ولم نؤذي"، وهو خطأ من الناسخ. ٧ في المخطوطة "فإن يتركونهم"، وهو خطأ من الناسخ. ٨ انظر هذه الأحاديث في البخاري- الشركة ٥/ ١٣٢- ح ٢٤٩١ ٢٤٩٢- ٢٤٩٣- ٢٥٠٧. ٩ أي البخاري.