فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلمَ لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلتَه قِراضاً١. قال: قد جعلتُه، وأخذ منهما نصف الربح٢") - وقال أحمد " لا يدفع٣ مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافاً٤. وذكَرَ عنه " يصح بإذن " وقال٥ لا أعلم فيه خلافاً٦.
- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جُبِرَتْ الوضيعةُ من الربح، لا نعلم فيه خلافاً" ٧.
-وقال: " لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافاً٨ ".
١ القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه, والربح مشترك بينهما, ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة, إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا, وأهل العراق يسمونه مضاربة, انظر المغني ٥/ ١٣٤- ١٣٥. ٢ الموطأ -القراض- ٢/ ٦٨٧- ح بنحوه, وأخرجه ابن قدامه في المغني ٥/ ١٣٥ بلفظه. ٣ أي المضارب. ٤ انظر المغني - ٥/ ١٥٩- ١٦٠. ٥ يعني الموفق ابن قدامة. ٦ المغني- ٥/ ١٦١. ٧ المغني- ٥/ ١٦٩. ٨ المغني- ٥/ ١٧٨.