٨٢١- وفي لفظ:"عن١ [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما٢ بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا٣. ورخص في العرايا".
٨٢٢- ولمسلم عن جابر [قال]"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها٤ بالكيل المسمى من التمر"٥.
٨٢٣- وعن سعد بن أبي وقاص قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء٦ التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي٧.
١ أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن. ٢ أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث, لأنه قال في أول الإسناد: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....". ٣ أي نهى عن الثنيا, وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها. ٤ في المخطوطة "مكيلها". ٥ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٤٢. ٦ في المخطوطة "عن شرى". ٧ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٨ - ح١٢٢٥, وأخرجه أبو داود والنسائي.