٨٢٤- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم١") .
٨٢٥- ولهما عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع٢") - "وكان٣ إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"٤.
٨٢٦- وفي لفظ:"حتى يزهو٥ وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"٦.
١ الترمذي - البيوع - ٣/٥٨٥ - ح١٢٩٠, وقال "حسن صحيح, غريب من هذا الوجه ... ". ٢ البخاري - البيوع ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٤, ومسلم - البيوع – ٣/١١٦٥- ح ٤٩. ٣ أي ابن عمر. ٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٦ - ح٥٢ بمعناه. ٥ في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو ... ". ٦ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٥ - ح٥٠, والبخاري - البيوع - ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٥، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.