٨٢٧- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" ١٢.
٨٢٨- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"٣٤.
٨٢٩- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم٥ يأخذ أحدكم مال أخيه"٦؟.
٨٣٠- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"٧.
١ في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٦ - ح٥١.٣ بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة.٤ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٦, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٧ - ح٥٥, كلاهما نحوه.٥ في المخطوطة "بما"، وهو خطأ.٦ البخاري - البيوع - ٣/٣٩٨ - ح٢١٩٨, ومسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٥ واللفظ للبخاري.٧ المسند - ٣/٢٢١ و٢٥٠, وأبو داود - البيوع - ٣/٢٥٣ - ح٣٣٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute