الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع١ الزرع القائم بالحب كيلاً" ٢.
٨٢٠- وفي لفظ له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء٣ الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى٤ النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه٥ أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء٦. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء٧: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم٨.
١ في المخطوطة "بيع". ٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٧٩ - ح٨٢. ٣ في المخطوطة رسمت هكذا "كرى". ٤ في المخطوطة "يشتري". ٥ في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. ٦ في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا". ٧ في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ... ". ٨ هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم, فالحديث الأول هو في البيوع - ٣/١١٧٦ - ح٨٦, وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي: "وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - ٣/١١٧٥ - ح٨٣, وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ ... ": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".