٨١٦- وللبخاري٢ "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".
٨١٧- ولمسلم في حديث أبي سعيد:"والمحاقلة: كِراء٣ الأرض"٤.
٨١٨- ولهما عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو٥ صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم٦ إلا العرايا"٧.
٨١٩- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من
١ مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٤, وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه. ٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٧ - ح٢١٧٢ بمعناه, وأخرجه مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٥ بمعناه أيضا. ٣ في المخطوطة "كري". ٤ مسلم - البيوع - ٣/ ١١٧٩ - ح١٠٥. ٥ رسمت في المخطوطة هكذا "يبدوا". ٦ في المخطوطة "وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم". ٧ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨١, ومسلم -البيوع- ٣/١١٧٩ - ح٨١ واللفظ للبخاري.