٨١٢- وفي حديث أبي سعيد:"والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون١ ذلك بيعهما من٢ غير نظر ولا تراضٍ"٣.
٨١٣- وللبخاري عن أنس [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة٤ والملامسة والمنابذة والمزابنة"٥.
٨١٤- ولهما٦ في حديث ابن عمر "والمزابنة٧ أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [كَيْلاً] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"٨.
١ في المخطوطة "بثوبه فيكون". ٢ في المخطوطة "عن". ٣ في المخطوطة "ولا تراضي". ٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٣. ٥ في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ. ٦ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٤ - ح٢٢٠٧. ٧ أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ... ". ٨ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٣ - ح٢٢٠٥, ومسلم - - البيوع - ٣/١١٧٢ - ح٧٦ كلاهما بلفظه.