٨٠٨- وللنسائي عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن١ يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"٢.
٨٠٩- وللدارقطني عنه [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم٣، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن٤") .
٨١٠- ولهما عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"٥.
٨١١- ولمسلم:"أما الملامسة: فَأَنْ٦ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم٧ ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"٨.
١ في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ. ٢ النسائي - البيوع - ٧/٢٦٤. ٣ في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم". ٤ الدارقطني - البيوع - ٣/١٤ - ح٤٢ قريبا من لفظه. ٥ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٩ - ح٢١٤٦, ومسلم - البيوع - ٣/١١٥١ - ح١. ٦ في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف. ٧ في المخطوطة "فلم". ٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٢. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.