نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه١ أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"٢.
٨٠٦- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح٣ والمضامين" رواه ابن أبي عاصم٤. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز٥. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول٦.
٨٠٧- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر٧ وهو الغرر"٨
١ في المخطوطة "يبتاعه". ٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٥٦- ح ٢١٤٣, ومسلم -البيوع- ٣/١١٥٣- ح ٥ و ٦ واللفظ للبخاري. ٣ في المخطوطة "الملاقح". ٤ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد. ٥ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧. ٦ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧. ٧ رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر, أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية ٤/٢٩٨. ٨ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد.