١٦٧-١ وعن ابن عباس] رضي الله عنهما] :"أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". رواه مسلم٢.
١٦٨- وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حُرُم) ٣.
١٦٩- وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش.
- يعني وقع٤ سوطه-فقالوا:(لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون) ٥.
١٧٠- وفي رواية:(فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ... إلى أن قال: هل منكم ٦ أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟] قال] : قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) ٧.
١ في المخطوطة بين هذا الحديث, وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر. والظاهر أنه فاصل بين بابين. ٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥١- ح ٥٣. ٣ في المخطوطة "إنا نحرم" وهو خطأ. والحديث في مسلم-كتاب الحج-٢/٨٥١- ح ٥٥. ٤ في المخطوطة "فوقع". ٥ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٢٧- ح ١٨٢٣ وهو قطعة من الحديث بلفظه, وأخرجه مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٢- ح ٥٧ بمعناه. ٦ في المخطوطة "هل معكم" وهو خطأ. ٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٢٦- ح ١٨٢٢ و ١٨٢٤ , ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٣- ح ٥٩ و ٦٠ والضمير في قوله "لحمها" عائد إلى الأتان الوحشية.