١٦٤- وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة٣ بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم) ٤.
- وقال عطاء:"إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه" ٥.
١٦٥- وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال:"إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" ٦.
- وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل٧.
١٦٦- وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال:"الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة" وقد كره الزينة عطاء.
١ هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها "ولم يتابع على الفدية". ٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٨- باب ١٧. ٣ في المخطوطة "باب دخول مكة والحرم ... ". ٤ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٨- باب ١٨. ٥ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٦٣ باب ١٩. ٦ سنن الدارقطني -كتاب الحج- ٢/ ٢٩٤- ح ٢٦٠. ٧ المغني- ٣/ ٣٠٦.