١٧١- وعن جابر مرفوعاً:"صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ ١ لكم" رواه أبو داود والترمذي٢ وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر ... وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب٣.
١٧٢- ولأحمد معناه عن ثقة من بني سلمة عن جابر٤.
١٧٣- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال:"كنا مع طلحة بن عبيد الله٥ ونحن حُرُم. فأُهْدِيَ له طير. وطلحة راقد، فمنا مَن أكل، ومنا من تَوَرَّعَ. فلما استيقظ طلحة وَفّقَ٦ مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"٧.
١ في المخطوطة "أو يصاد لكم" وهو خطأ من حيث الإعراب, لأنه معطوف على مجزوم. ٢ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٧١- ح ١٨٥١ بلفظه, والترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٣- ح ٨٤٦. ٣ وقع تشويش في العبارة هنا في المخطوطة, ونصها "وقال: هو أحسن حديثا في الباب, وقال: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر" والصواب ما أثبته فوق كما في جامع الترمذي. ٤ المسند ٣/ ٣٨٩ , ولفظه "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده, أو يُصَدْ له", لكن أخرجه أحمد بلفظه في ٣/ ٣٦٢. ٥ في المخطوطة "عبد الله"، وهو خطأ. ٦ في المخطوطة "فوفق". ٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٥- ح ٦٥.