للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل: دينار ١ ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".

٢١٥٧- ولهما ٢ عن ميمونة: "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فقال: لو أعْطَيْتِها أخْوالَك، كان أعظم لأجْرِكَ".

٢١٥٨- ولهما ٣ عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقن يا معشر النساء، ٤ ولو من حليكن.... إلى أن قالت: فقلنا (له) : أئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: ٥ أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ... فقال (له رسول الله صلى الله عليه وسلم) : لهما أجران: أجر القرابة، وأجر ٦ الصدقة".

٢١٥٩- وفي رواية البخاري: ٧ "كان عندي حلي (لي) ، فأردت


١ في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.
٢واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الهبة (٥/٢١٧، ٢١٨, ٢١٩) بأطول, وبلفظ قريب. ورواه مسلم في كتاب الزكاة.
٣ واللفظ لمسلم: رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٢٨) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٦٩٤، ٦٩٥) .
٤ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا معشر النساء تصدقن) .
٥ في المخطوطة: (يسألانك) .
٦ رسمت في المخطوطة: (أوجر) ، ولعله سبق قلم.
٧ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٢٥) ، لكن من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>