للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١٥٣- ولمسلم ١ عن عبد الله بن عمرو، ٢ مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه".

٢١٥٤- ولأحمد وأبي داود ٣ عن ابن عَمرو، مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من يقوت".

٢١٥٥- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار ٥ أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ".

٢١٥٦- وله ٦ عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضلُ دينار ٧ ينفقه


١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم ٩٩٦.
٢ كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه ... ) ، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص, وهذا خطأ أو جرى على الجادة, والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم.
٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٣٢) ، ومسند أحمد (٢/١٦٠, ١٩٣, ١٩٤, ١٩٥) ، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (١/٤١٥) ، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضاً.
٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم (٩٩٥) .
٥ في المخطوطة: (ديناراً) ، في المواطن الأربعة، وهو لحن.
٦ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩١، ٦٩٢) ، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف.
٧ في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>