٢١٥٣- ولمسلم ١ عن عبد الله بن عمرو، ٢ مرفوعاً:"كفى بالمرء إثماً أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه".
٢١٥٤- ولأحمد وأبي داود ٣ عن ابن عَمرو، مرفوعاً:"كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من يقوت".
٢١٥٥- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار ٥ أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ".
٢١٥٦- وله ٦ عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضلُ دينار ٧ ينفقه
١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم ٩٩٦. ٢ كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه ... ) ، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص, وهذا خطأ أو جرى على الجادة, والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم. ٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٣٢) ، ومسند أحمد (٢/١٦٠, ١٩٣, ١٩٤, ١٩٥) ، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (١/٤١٥) ، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضاً. ٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم (٩٩٥) . ٥ في المخطوطة: (ديناراً) ، في المواطن الأربعة، وهو لحن. ٦ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩١، ٦٩٢) ، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف. ٧ في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.