ب - نقل عن بعض العلماء قولهم في مسألة تعبده - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل نبوته:
((هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع ألبتة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتَّب عليها حكم في الشريعة ألبتة)) (٤) .
جـ - قال:((أما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم
الشحوم. . . غير أنه يفسّر النسخ في هذه الصور بالغاية، وأنها انتهت بانتهاء غايتها، فلا خلاف في المعنى)) (٥) .
خامساً: الحدود والألفاظ:
١ - يولي القرافي الحدود عنايةً خاصةً، ورعايةً فائقةً.
- فهو يستهلُّ المصطلح بتعريفه لغةً، ثم يعقبه بالتعريف الاصطلاحي، كما في تعريفه: للتواتر (٦) ، والاجتهاد (٧) ، والسنة (٨) .
- وربَّما عكس فأتى بالتعريف اصطلاحاً أولاً، ثم في الشرح يعرِّفه لغةً، وهذا نوع استدراك منه على ما فاته في المتن. مثل تعريف: الإجماع (٩) ، والقياس (١٠) ، والسبر والتقسيم (١١) .
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٦. (٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٠٥. (٣) انظر: القسم التحقيقي ص ١٩١. (٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٣١. (٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٦٠. (٦) انظر: القسم التحقيقي ص ١٩٦ - ١٩٧. (٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٣٦. (٨) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٧٣. (٩) انظر: القسم التحقيقي ص ١١٩، ١٢٣. (١٠) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٠٠، ٣٠٣. (١١) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٤٥.