لأن (٥) كثرة الأدلة توجب مزيد (٦) الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء (٧) بالراجح كما تقدَّم بيانه (٨) .
حجة المنع: القياس على المنع من الترجيح بالعدد في البيِّنات، فإن المشهور المنع منه (٩) بخلاف* الترجيح بمزيد العدالة.
والجواب: أن الفرق بأن الترجيح بكثرة العدد يمنع سدَّ باب الخصومات، ومقصود صاحب الشرع سدُّه، بأن يقول الخصم: أنا (١٠) آتي (١١) بعددٍ أكثر من
(١) انظر: منتهى السول والأمل ص ٢٢٢، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٦٦، حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ٢ / ٣٦٢. (٢) انظر: التبصرة ص ٣٤٨، المنخول ص ٤٢٨، المحصول ٥/٤٠١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٧٦، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧. وهو مذهب الحنابلة أيضاً، انظر: العدة لأبي يعلى ٣/١٠١٩، التمهيد لأبى الخطاب ٣/٢٠٢. (٣) بعض الأصوليين ألحق الترجيح بكثرة الرواة بالترجيح بكثرة الأدلة. انظر: المحصول ٥/٤٠١، نفائس الأصول ٨/٣٦٧٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣. والمراد بكثرة الأدلة: أن يتقوى أحد الدليلين المتعارضين بغيره، ولو كان دليلاً واحداً موافقاً له. انظر: دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين لشيخنا الدكتور/ السيد صالح عوض ص ٤٣٧. (٤) وهم الحنفية، انظر: أصول السرخسي ٢/٢٦٤، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٣٥، التلويح ومعه التوضيح ٢ / ٢٥٥، التقرير والتجبير ٣/٤٤، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠. (٥) في ن: ((لكن)) وهو تحريف. (٦) في ق: ((يزيد)) وهو تحريف. (٧) في ن: ((القطع)) . (٨) انظر: بداية هذا الفصل ص (٤١٠) (٩) ساقطة من س. وانظر مسألة المنع من الترجيح بالعدد في البينات والخلاف فيها في: المحلَّى ٩ / ٤٣٨، الفروع لابن مفلح ٦ / ٤٦٥، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣٧، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٦٤، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور ص ٥٥٦، مجمع الأنهر لداماد ٢ / ٢٨٠. (١٠) في س: ((إذا)) وهو تحريف. (١١) في س: ((أتا)) وهو تحريف.