الثاني: أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب إجماعاً، والتزام مثل فعله صلى الله عليه وسلم - على سبيل الوجوب (١) - من تعظيمه، فيتعيَّن (٢) .
دليل القائلين باستحباب اتباعه صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة
حجة الندب: أن الأدلة السابقة (٣) دلَّتْ على رُجْحان الفعل (٤) ، والأصل الذي هو براءة الذمة دلَّ (٥) على عدم الحرج، فيُجْمع بين المُدْرَكَيْن (٦) ، فيُحْمل على الندب.
وجوابه: أن ذلك الأصل ارتفع بظواهر الأوامر الدالَّة على الوجوب.
أدلة القائلين بالوقف ت
حجة الوقف: تعارض المدارك (٧) .
ولأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو خاصٌّ به وما يَعُمُّه مع أمَّته، والأصل التوقف حتى يرد البيان (٨) .
والجواب عن الأول: قد ذهب التعارض بما تقدَّم (٩) من الجواب عن (١٠) أدلة الخصوم (١١) .
وعن الثاني: أن الأصل استواؤه (١٢) صلى الله عليه وسلم مع أمته في الأحكام إلاّ ما دلّ الدليل عليه.
(١) هنا زيادة ((له)) في ن خلت منها جميع النسخ. (٢) في س: ((فتعين)) . (٣) في ق: ((السالفة)) . (٤) أي الوجوب. (٥) ساقطة من ن. (٦) في ق: ((المَذْكُورَيْن)) . (٧) هذا الدليل الأول. (٨) هذا الدليل الثاني. (٩) وهو جوابه عن حجة القائلين بالندب الآنف الذكر. (١٠) في ن: ((على)) . لم أعثر في المعاجم على تعدية الفعل ((أجاب)) بعلى، وإنما يتعدَّى بنفسه وبعن. انظر مادة " جوب " في: لسان العرب، وانظر: الأخطاء الشائعة في استعمالات حروف الجرّ د. محمود إسماعيل عمار ص ٥٩. (١١) في ن: ((الخصوص)) وهو تحريف. (١٢) في س: ((استواء)) .