وجب القول بالقياس تحصيلاً لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو (١) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر.
[القياس في المقدرات والحدود والكفارات]
ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (٢) والباجي (٣) والشافعي (٤) جريان القياس في المقدَّرات [والحدود والكفارات](٥) خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (٦) لأنها أحكام شرعية.
الشرح
[حجة المنع: أن المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد (٧) الزاني مائةً، والكفارات] (٨) كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها (٩) دون (١٠) ما هو أقل منها كتسعة عشر ديناراً في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطاً، أو يومين، أو [واحدٍ وستين](١١) في كفارة الظهار مثلاً، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه (١٢) .
(١) في ن، ق: ((و)) . والمثبت أولى لاستقامة السياق به. (٢) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩٩. (٣) انظر: إحكام الفصول ص ٦٢٢، ونسبه إلى عامة المالكية، وانظر: الإشارة للباجي ص ٣٠٩، المنهاج في ترتيب الحجاج له أيضاً ص ١٥٣. (٤) وممن نسبه إليه الرازي في المحصول ٥ / ٣٤٩، والآمدي في الأحكام ٤ / ٦٢، والزركشي في البحر المحيط ٧ / ٦٨. وهذا هو مذهب الجمهور، انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١٤٠٩، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩٣، التلخيص ٣ / ٣٩١، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٤٩، روضة الناظر ٣ / ٩٢٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٤، نشر البنود ٢ / ١٠٤. (٥) ساقط من س. (٦) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٤ / ١٠٥ وما بعدها، أصول السرخسي ٢ / ١٦٣، كشف الأسرار للبخاري ٢ / ٤١٤، التقرير والتحبير ٣ / ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨١. وقد تتبع الشافعي مذهب الحنفية، وأبان أنهم لم يفوا بشيءٍ مما منعوه. انظر: البرهان للجويني ٢ / ٥٨٤ وما بعدها. (٧) في ق: ((كحدّ)) . (٨) ما بين المعقوفين ساقط من ن. (٩) في س، ن: ((معنى هذه الحدود)) ، ويكون المراد بالحدود هنا أي التحديد بهذه الأعداد. (١٠) ساقطة من ن. (١١) في ن: ((واحدٍ أو خمسين)) وهو محتمل، تقديره: أو يومٍ واحدٍ أو خمسين مسكيناً، وفي س: ((أحد وستون)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها معطوفة على مجرور. (١٢) ساقطة من ن.