وقال: لا (١) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداً. والأصولي المتمكن من (٢) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح (٣) .
[حكم اشتراط التواتر في المجمعين]
ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ
بالله - كان قوله حجة (٤) .
[حكم إجماع غير الصحابة]
وإجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر (٥) .
الشرح
[الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين]
قال القاضي عبد الوهاب (٦) : ((اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني)) .
حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}(٧) ولم
(١) ساقطة من س. (٢) هنا زيادة: ((أهل)) في ن، ومتن أ، وليست في سائر نسخ المتن والشرح. (٣) مسألة اعتبار الفقيه والأصولي من أهل الاجتهاد فيها أربعة أقوال: اعتبار قولهما، عدم اعتباره، اعتبار قول الأصولي دون الفقيه، عكسه. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٣٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ١٨٠، الإحكام للآمدي ١/٢٢٨، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٥١، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٤٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٣، التوضيح لحلولو ص٢٩١، شرح الكوكب المنير ٢/٢٢٥. (٤) انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة الخامسة. ومسألة اشتراط التواتر في المجمعين فيها قولان: الأول: لا يشترط، وهو للجمهور. والثاني: يشترط، قال به الجويني في البرهان ١/٤٤٣. وانظر: الإحكام للآمدي ١/٢٥٠، نهاية الوصول ٦/٢٦٥٤، التوضيح لحلولو ص٢٩٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٢، تيسير التحرير ٣/٢٣٥، نشر البنود ٢/٨١. (٥) انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة السادسة. وانظر المسألة في: المعتمد ٢/٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٥٥٣، النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص٣٨، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٩٠، إحكام الفصول ص٤٨٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٠٢، المحصول لابن العربي ص ٥٢٠، منتهى السول والأمل ص٥٥، المسودة ص٣١٧، فواتح الرحموت ٢/٢٧٧. (٦) انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٢. (٧) النساء، من الآية: ١١٥.