المدعَى عليه، فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يُجْتهد فيها على الخلاف (١) ، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد (٢) ويُكتفى في القِبْلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهةٍ حتى (٣) تسْتصحب فيها.
[أدلة وقوع الأحكام]
وأما أدلة وقوع الأحكام (٤) بعد مشروعيتها فهي: أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غيرمحصورة*. وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل (٥) على الزوال (٦) ، أو كمال العِدَّة على الهلال، وإما مظنونة كالأقارير (٧) والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك (٨) ، وشعائر الإسلام عليه (٩)[الذي هو شرط في الميراث](١٠) ، وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث، وهذا باب لا يُعدُّ ولا يحصى.
(١) انظره في: المغني ١ / ٨٢، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١ / ٧٢، الذخيرة ١ / ١٧٨. (٢) الأصل هو استصحاب الطهارة، وظهور الاجتهاد هو التحرِّي. (٣) ساقطة من ن. (٤) هذا القسم الثاني من أقسام أدلة الأحكام، ابتدأ القسم الأول - وهو أدلة مشروعية الأحكام - ص ٤٩١. وللمصنف تفريق لطيف وواضح بينهما ذكره في: الفروق ١ / ١٢٨، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٥١ وما بعدها، ومنهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ٢٢٣. (٥) في ق: ((الظن)) وهو تحريف. (٦) والزوال سبب لوجوب الظهر، وهذا والذي بعده مثال على دليل وقوع الأسباب. (٧) في ق: ((الأقارين)) ، وفي ن: ((الأقادير)) وكلاهما تحريف. والأقارير جمع " إقرار " على صيغة منتهى الجموع " أفاعيل " كإعصار، وتجمع أيضاً على إقرارات. (٨) أي: إن هذه الأشياء (الإقرار، البينة، النكول ... ) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٦٨. (٩) معناه: أن شعائر الإسلام كالصلاة مثلاً دليلٌ على الإسلام، والإسلام شرطٌ في الميراث. (١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ق.