ص: واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام (١) ، وأما في زمانه [فوقوعه منه عليه الصلاة والسلام قال به](٢) الشافعي (٣) وأبو يوسف (٤) ، وقال أبو علي وأبو هاشم (٥) : لم يكن متعبَّداً به؛ لقوله تعالى {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}(٦) ، وقال بعضهم: كان له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في الحروب والآراء (٧) دون الأحكام (٨) ،
قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل (٩) .
(١) انظر حكاية الاتفاق في: المحصول للرازي ٦/١٨، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٨١٦، تقريب الوصول ص ٤٢٢، الإبهاج ٣/٢٥٢. (٢) ما بين المعقوفين في ق: ((فقال بوقوعه)) . (٣) انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي ٦/٧، السراج الوهاج للجاربردي ٢/١٠٦٨، تشنيف المسامع ٤/٥٧٨ وهذا رأي جماهير الأصوليين، انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٩١، التلخيص ٣/٣٩٩، المنخول ص ٤٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٤١٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٩١. وقد حرَّر المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٩/٣٨٠٦) محل الخلاف، فحصره في الفتاوى، أما اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات فيجوز بلا نزاع. وانظر أيضاً: التوضيح لحلولو ص ٣٨٩، الآيات البينات للعبادي ٤/٣٤٤، سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣٣. لكن الزركشي في البحر المحيط (٨/٥١) نازع في هذه الدعوى. وانظر: التقرير والتحبير ٣/٤٠١. (٤) انظر النسبة إليه في: ميزان الأصول للسمرقندي ٢/٦٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٢٤٦، تيسير التحرير ٤/١٨٥. ومذهب أكثر الحنفية جواز اجتهاده إن انقطع طمعه في الوحي وخاف فوات الوقت. انظر: أصول السرخسي ٢/٩١، المغني للخبازي ص٢٦٤، التقرير والتحبير ٣/٣٩٤. (٥) انظر النسبة إليهما في: شرح العمد ٢/٣٤٨، المعتمد ٢/٢١٠، ٢٤٠. وهو مذهب أكثر المعتزلة. ومن المانعين أيضاً ابن حزم في: الإحكام ٢/١٢٥. (٦) النجم، الآية: ٤. (٧) ساقطة من متن هـ. (٨) ومنهم من حكي الإجماع على ذلك..انظر: البحر المحيط للزركشي ٨/٢٤٧، التوضيح لحلولو ص٣٨٩، شرح الكوكب المنير ٤/٤٧٤ (٩) انظر: المحصول ٦/٧، وانظر: نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣١. وهناك كتاب مستقل في هذه المسألة، عنوانه: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتورة نادية العمري