غيرُنا، فحاصل القضية أنَّا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا (٣) .
[علاقة الوسائل بالمقاصد]
واعلم أن الذريعة كما يجب سدُّها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح (٤) ، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج (٥) . وموارد الأحكام على قسمين (٦) : مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المُفْضية إليها، وحكمها كحكم ما أفْضَتْ إليه من تحريمٍ أو تحليلٍ، غير أنها أخفض رتبةً من المقاصد في حكمها (٧) ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما [هو متوسط](٨) متوسطة (٩) ، وينبِّهُ على اعتبار الوسائل قولُهُ
(١) ضابط ما أجمعوا على عدم سدّه ندرة إفضائه إلى المحظور، وأن الإفضاء إليه ليس مباشراً. انظر: المرجع السابق ص ١٠٦. (٢) هي: بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو وكيله لأَجَلٍ. الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٣ / ١١٦. ولها صور كثيرة، منها الجائز، ومنها الممنوع. انظر: بداية المجتهد ٤ / ٥٢١، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٥٢، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٧٥، تهذيب الفروق للمكي (بهامش الفروق) ٣ / ٢٧٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٥ / ٩٨. وانظر: المغني ٦ / ٢٦٠، المجموع ١٠/١٤١، ١٤٨، تبيين الحقائق ٥ / ١٢٥. (٣) انظر مذهب غير المالكية في سد الذرائع في: إبطال الاستحسان للشافعي (بذيل الأم: طبعة بولاق) ٧ / ٢٦٧ - ٢٧٠، الإحكام لابن حزم ٢ / ١٨٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢١٤، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٨٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٣٤، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ١٨٢، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ١١٩، بدائع الصنائع ٣ / ٣٤. (٤) انظر الأمثلة عليها في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٤. (٥) ساقطة من ن. (٦) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٨٨، الفروق ٢ / ٣٣، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١. (٧) في ن: ((أحكامها)) . (٨) في س: ((يتوسط)) ، وفي ن: ((توسط)) . (٩) انظر الأمثلة على ما سبق في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٥.