ص: الاستحسان (١) ، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين (٢) ، وعلى هذا يكون حجة إجماعاً، وليس كذلك (٣) . وقيل: هو الحكم بغير دليلٍ، وهذا (٤) اتباع (٥) للهوى، فيكون حراماً إجماعاً. وقال الكرخي: هو العدول عما حُكِم به في نظائر مسألة (٦) إلى خلافه لوجهٍ أقوى منه (٧) ،
وهذا يقتضي أن يكون العدول عن (٨) العموم إلى الخصوص استحساناً (٩) ، ومن [المنسوخ إلى النَّاسِخ](١٠) . وقال أبو الحسين:((هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد (١١) غير شاملٍ شمولَ الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطاريء على الأول)) (١٢) ، فبالأول: خرج العموم، وبالثاني: تُرِك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه.
(١) الاستحسان لغةً: استفعال مأخوذ من الحُسْن وهو نقيض القبح. والاستحسان عَدُّ الشيء حسناً. انظر مادة " حسن " في: لسان العرب، وتاج العروس. (٢) هذا القول ليس للباجي نفسه، وإنما نقله عن محمد بن خُوَيْزمِنْداد المالكي. انظر: إحكام الفصول ص ٦٨٧، الإشارة في معرفة الأصول له ص ٣١٢. (٣) أي: لم يقع الإجماع على حجية الاستحسان، فلا يصحّ حدُّه بما ذكر. (٤) في ن: ((وهو)) ، وفي ق: ((فيكون)) . (٥) في ق: ((اتباعاً)) وهي مستقيمة بحسب سياق هذه النسخة. (٦) في ق: ((مثلٍ)) وهي لا تُعطي وضوحاً في معنى الحدّ. (٧) انظر تعريفه في: بذل النظر ص ٦٤٨، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني ٢ / ١٨٢، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا الدكتور / حسين الجبوري
ص ١١٢. (٨) في ق: ((من)) . (٩) في نسخة ق انتقلت هذه الكلمة إلى ما بعد كلمة: ((الناسخ)) ، وهو صحيح أيضاً. (١٠) في س: ((الناسخ إلى المنسوخ)) وهو انقلاب لعلّه وقع من الناسخ. (١١) في ن: ((الاستدلال)) وهي ليست في تعريف أبي الحسين. انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٦. (١٢) انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٦.