علي رضي الله عنه:((لو كان الدِّيْن يؤخذ قياساً لكان باطنُ الخُفِّ أولى بالمسح من ظاهره)) (١) ، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.
والجواب عن الأول: أن الحكم (٢) بالقياس حكمٌ (٣) بما أنزل الله في عمومات القرآن [من جهة](٤) قوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ}(٥)[ومن جهة قوله تعالى](٦){وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}(٧) وقد جاءنا بالقياس (٨) .
وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن شرط القياس ألاَّ يخالف النص الصريح.
وعن الثالث: أنَّ ذمَّ (٩) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعاً بين ما نقله الخصم وما نقلناه (١٠) .
[القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات]
فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعياً، ووجود العلة في الفرع (١١) قطعياً (١٢) كان القياس متفقاً عليه.
(١) أثر علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٩٥، ١١٤، ١٤٨، وأبو داود في سننه (١٦٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ١ / ١٨١، والبغوي في شرح السنة ١ / ٤٦٤، وغيرهم ولفظه: ((لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه ... )) صححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ١٦٠) وحسنه في " بلوغ المرام " ص ٥٣، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١ / ١٦٣. (٢) في ص، ن: ((الحاكم)) . (٣) في س، ن: ((حاكم)) . (٤) في ق: ((نحو)) . (٥) سورة الحشر، من الآية: ٢. (٦) ساقط من ق. (٧) سورة الحشر، من الآية: ٧. (٨) انظر جواباً آخر في: نفائس الأصول ٧ / ٣١٥٧. (٩) ساقطة من ن، وهو سَقْطٌ مخِلٌّ بالمعنى. (١٠) جاء في هامش نسخة " ص " الورقة ١٧٩ ب قوله: ((وعن احتجاجهم بقول عليٍ رضي الله عنه: أن الدِّين في قوله: ((لو كان الدِّين يؤخذ بالقياس)) فيه الألف واللاَّم، وهي للعموم، فيكون المعنى: لو كان كل الدِّين قياساً، ونحن لم ندَّعِ ذلك، بل يكون مفهومُ قوله دالاًّ على أنَّ بعضه قياس، وهو المطلوب)) . (١١) في ق: ((الأصل)) وهو خطأ ظاهر، فقد ذُكِر تعليلُ الأصل وأنه قطعي، وبقي أن تكون العلة قطعية في الفرع، بعداً عن التكرار. (١٢) في س: ((قطعاً)) .