والأمثلة على ذلك: الاختلاف في اشتراط الفقيه في الراوي (١) ، حجية المرسل (٢) ، حجية الإجماع السكوتي (٣) ، مسلك الطرد (٤) ، تفويض الحكم إلى المجتهد
(العصمة)(٥) .
د - وتارة قليلة يكتفي بمجرد ذكر الأقوال دون أدلتها، ربما لأنها أقوال لا تقوم على مستندات قويةً، مثل: الخلاف في الشرع الذي كان - صلى الله عليه وسلم - متعبداً به (٦) ، هل المباح حكم شرعي (٧) ؟
هـ - وتارة متوسطة يذكر رأي الجمهور أو الأكثرين دونما إشارة إلى المخالفين، مع ذكر أدلة الطرفين في الشرح، مثل: التعليل بالعلة المركبة (٨) ، القياس في العقليات (٩) ، القياس في الأسباب (١٠) .
ووتارة قليلة يعدل عن ذكر رأي الجمهور، ويقتصر على قول الأقلِّين، مع الأدلة، مثل: حكم رواية المجهول (١١) ، إجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم (١٢) ، حكم إثبات القياس أصول العبادات (١٣) .
٢ - عرض المذاهب في المسألة:
لم يلتزم القرافي ترتيب الأقوال والمذاهب في المسألة بحسب زمن قائليها، وليس له في هذا العرض منهج ظاهر، فكان في أغلب الأحايين يقدم المذهب الذي يرتئيه،
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥٨ - ٢٦٠. (٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٨٨ - ٢٩٠. (٣) انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٢ - ١٤٦. (٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٤٧ - ٣٤٨. (٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٥١٧ - ٥١٨. (٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩. (٧) انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٠. (٨) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٧٦ - ٣٧٨. (٩) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٦ - ٣٨٨. (١٠) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩١ - ٣٩٣. (١١) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٠. (١٢) انظر: القسم التحقيقي ص ١٥٧. (١٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٥.