دليل على أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينتظرون ويترقَّبون زوال الشمس فلا يرمون قبله، ولو كان الرمي جائزاً قبله لم ينتظروا (١).
الدليل السادس: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، فعن نافع: أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: ((لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) (٢).
الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه قال:((لا تُرمى الجمرة حتى يميل النهار)) (٣).
الدليل الثامن: حديث عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)) (٤)، وهذا يدلّ على أن جميع العبادات توقيفية لا يقبل منها إلا ما كان مشروعاً، أو أقره الشرع المطهر (٥).
الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً،
لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيه من فعل العبادة في أول وقتها؛ ولما فيه من تطويل الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة الأولى والوسطى؛ لأن ابن مسعود ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا بمقدار قراءة سورة البقرة (٦).
(١) رمي الجمرات، للدكتور شرف الشريف، ص٩١. (٢) موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب رمي الجمار، برقم ١/ ٤٠٨،برقم ٢١٧،والبيهقي في السنن،٥/ ١٤٩. (٣) البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ١٤٩. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وهذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فهو: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وتقدم تخريجه. (٥) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٤٤. (٦) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ٣٨٤.